وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد إلا بالجماع، واتفقوا على الهدي.
لنا: أن توابع الجماع من باب الرفث، والله تعالى يقول: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج﴾ [البقرة: ١٩٧]، والحصول المقصد الذي هو الإنزال، وإنما الإيلاج وسيلة.
احتجوا بأنَّ الإيلاج يكتمل به المهر، ويحصل حرمة المظاهرة، والحد، دون غيره.
جوابه: يلزمهم أن لا يُفسد الإنزال الصوم إذا كان عن فعل منهي عنه، ولا الطهارة، ولا الاعتكاف، ونحن نقيس على هذه.
قال مالك: إن قبل امرأته ولم يُنزل فعليه الهدي (١)؛ لأنه فعل محرَّمًا، كما [يُجبر](٢) نقص الصلاة بالسجود.
ويكره له أن ينظر لشيء من بدنها، أو يحملها معه في المحمل، إلا أن لا يخاف على نفسه.
ص:(إن نظر أو تذكر فأدام النظر أو التذكر حتى أنزل؛ فسد حجه).
ت: هو ممنوع من النظر والتذكر، فإذا أنزل لزمه الهدي والقضاء.
(١) بنصه في «المختصر الكبير» (ص ١٤٢). (٢) في الأصل: (يفسد)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٢٠٩).