ص:(إن أخر الطواف والرمي جميعًا إلى ثاني النحر، ثم وطئ [قبلهما] (٢)، فعليه العمرة).
ليأتي بالطواف في إحرام غيره [متشغب](٣).
(والهدي).
يجبر النقص [ .. ](٤) الهدي.
(وحجه تام).
الفرق بينه وبين الوطء في يوم النحر: أنَّ الرمي والإفاضة بعد يوم النحر قضاء عن يوم النحر، فيكون أخف من الأداء؛ لأنَّ الإفطار في قضاء رمضان لا يوجب كفارةً بخلاف الأداء.
وقال عبد الملك: يفسد حجه (٥)؛ لأنه لا يتحلل حتى يرمي جمرة العقبة.
ص:([من وطئ فيما] (٦) دون الفرج، فأنزل؛ فسَدَ حجه، وكذلك إن قبل أو باشر فسَدَ حجه).
(١) «النوادر» (٢/ ٤٢٣). (٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٩). (٣) كذا في الأصل. (٤) خرم في الأصل قدره كلمة. (٥) «التبصرة» (٣/ ١٢٢٢). (٦) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٩).