للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١] (١).

قال ابن القاسم: لا يعجبني أن يبيع في طوافه؛ لأنَّ الطواف في المسجد، والبيع في المسجد منهي عنه.

ويكره أن يطوف مغطى الفم، كما يكره أن يصلي كذلك.

قال أشهب: فإن فعل؛ أجزأه (٢).

ويُكره للمرأة أن تطوف منقبة، كما يُكره لها ذلك في الصلاة (٣).

ويكره أن يشرب الماء، إلا أن يضطره العطش.

ولا يقف مع أحد يتحدث؛ لأنه قطع للطواف، والكلام الخفيف من غير الوقوف لا بأس به؛ لقوله -: (إلا أنكم تتكلمون فيه)، الحديث المتقدم (٤).

وكرهت القراءة لأنها تشغل الطائفين عن الدعاء، ولم تشرع فيه كما لم تشرع في الركوع، وأجازها أشهب إذا كان يخفى ولا يكثر.

• ص: (ولا ينكس طوافه، فإن نكسه لم يجزه، وإن بدأ بغير الحجر الأسود ألغى ما بينه وبينه، ثم عَدَّ منه، وبنى بعد ذلك على طوافه حتى يتمه).

• ت: ووافقنا الشافعي في وجوب الترتيب وبطلان التنكيس.


(١) أخرجه من حديث عبد الله بن السائب: أحمد في «مسنده» رقم (١٥٣٩٨)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٨٩٢).
(٢) بنصه في «النوادر» (٢/ ٣٧٥).
(٣) «النوادر» (٢/ ٣٧٥).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>