• ص:(مَنْ ضَلَّ هديه ولم يجد غيره؛ أخَّر الصيام إلى آخر أيام منى، ثم صام، وإن وجد من يُسلفه فإنه يُستحب له أن يستلف منه).
• ت: أصل ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فجعل عدم الهدي [شرط الصيام، وكذلك](١) كل هدي لنقص في [الحج؛ اعتبارا بهدي](٢) المتعة.
وهو حينئذ إما أن يتيقن وجوده، [أو عدمه](٣)، أو يشك [ … ... ](٤) الذي هو أفضل.
وهاتان الصورتان هما اللتان أراد ابن الجلاب بتأخر الصيام [ .. ](٥) اليوم الثالث ثم ينحرها؛ لأن صاحبها لو وجدها وجب عليه نحرها ولم يجب [ردها](٦) إلى مكة فقد عنه [ .. ](٧).
(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت ما يناسب السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ١٠٥) بمعناه. (٢) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٠٥). (٣) خرم في الأصل قدر كلمتين، والمثبت ما يناسب السياق. (٤) خرم في الأصل قدر سطرين ونصف، ولفظ «التذكرة» (٥/ ١٠٦): فإن كان على إياس من وجوده جاز له الصوم عند الكافة، وجار له أن يقدّمه ولو كان قادراً ببلده؛ لأن الهدي وقته مؤقت، فاعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالمتوضئ إذا عدم الماء بعدما أحدث، فإنه ينتقل إلى التيمم، وإن كان قادرا على الماء ببلده، وإن كان على يقين من وجوده أخر الصيام إلى آخر الأيام؛ لأنه لا يمكنه الصوم مع كونه على يقين من ذلك، وإن كان على شك فيُستحب له أيضا أن يؤخر الصيام إلى آخر الأيام؛ رجاء أن يأتي. (٥) خرم في الأصل قدره سبع كلمات، ولفظ «التذكرة» (٥/ ١٠٦): فيهما إلى آخر أيام منى، وإن كان على إياس من وجوده فلا فائدة في تأخيره الصوم إلى آخر الأيام. (٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها. (٧) خرم في الأصل قدره كلمة.