قال ابن رشد في «المقدمات»: وضابط النقض يختلف باختلاف الهيئة؛ وهو أربع مراتب أقربها للنقض: الاضطجاع، ثم السجود، ثم الجلوس، ثم الركوب (٢)، ثم القيام، ثم الاحتباء (٣).
واختلف في الركوع:
فقيل: كالقيام؛ لعدم [طول](٤) اللبث معه، وتعذر [الاستثقال](٥) فيه.
وقيل: كالسجود؛ لانفراج موضع الحدث.
فعلى هذا إذا نام راكعا - قليلا أو كثيرا - وجب الوضوء.
واختلف في الاستناد:
هل هو كالجلوس أو كالاضطجاع؟ نظر.
[١١/ ب] لقول النبي ﷺ: «ليس على من نام جالسا وضوء حتى يضطجع على جنبه»(٦).
(١) نقله القرافي من كلام ابن شاس في (الجواهر) (١/ ٥٦). (٢) كذا في الأصل، والثابت في «المقدمات» (١/ ٦٨): (الركوع)، وكذلك في مطبوع «التذكرة» (١/ ١١٢). قلت: وهمش محقق «التذكرة»: (في (ك): والركوب). (٣) بنحوه في «المقدمات الممهدات» (١/ ٦٧ - ٦٨). (٤) غير واضحة في الأصل، والمثبت يناسب السياق. (٥) في الأصل: (الاستقبال) وهو بعيد، والمثبت أولى، وهو نص «التذكرة» (١/ ١١٢). (٦) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٣١٥).