للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطويل خفيف؛ يستحب فيه الوضوء.

وقصير ثقيل؛ قولان.

وقيل: هما جاريان في الثالث (١).

قال ابن رشد في «المقدمات»: وضابط النقض يختلف باختلاف الهيئة؛ وهو أربع مراتب أقربها للنقض: الاضطجاع، ثم السجود، ثم الجلوس، ثم الركوب (٢)، ثم القيام، ثم الاحتباء (٣).

واختلف في الركوع:

فقيل: كالقيام؛ لعدم [طول] (٤) اللبث معه، وتعذر [الاستثقال] (٥) فيه.

وقيل: كالسجود؛ لانفراج موضع الحدث.

فعلى هذا إذا نام راكعا - قليلا أو كثيرا - وجب الوضوء.

واختلف في الاستناد:

هل هو كالجلوس أو كالاضطجاع؟ نظر.

[١١/ ب] لقول النبي : «ليس على من نام جالسا وضوء حتى يضطجع على جنبه» (٦).


(١) نقله القرافي من كلام ابن شاس في (الجواهر) (١/ ٥٦).
(٢) كذا في الأصل، والثابت في «المقدمات» (١/ ٦٨): (الركوع)، وكذلك في مطبوع «التذكرة» (١/ ١١٢). قلت: وهمش محقق «التذكرة»: (في (ك): والركوب).
(٣) بنحوه في «المقدمات الممهدات» (١/ ٦٧ - ٦٨).
(٤) غير واضحة في الأصل، والمثبت يناسب السياق.
(٥) في الأصل: (الاستقبال) وهو بعيد، والمثبت أولى، وهو نص «التذكرة» (١/ ١١٢).
(٦) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>