للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يكون مُحرِماً فعليه الجزاء).

• ت: اختلف إذا كان هو في الحرم والصيد في الحل:

[فقال مالك وابن القاسم] (١): يفديه ولا يؤكل (٢).

وقال أشهب وعبد الملك: لا جزاء فيه ويُؤكل (٣)؛ لأن المُراعى تمام الاصطياد، فحيث حصل فله حكمه، و [لأن الحرم] (٤) لا يُحرّم الصائد وإنما يُحرم الصيد.

فلها أربعة أحوال: الجميع في الحرم، الجميع في الحل، الصيد في الحل، الصيد في الحرم، وقد تقدمت أحكامها.

• ص: (إن أرسل كلبه في الحِلّ على صيد فقتله الكلب في الحرم؛ فلا جزاء عليه، إلا إن أرسله [بِقُرب] (٥) الحرم مُغرّرًا).

• ت: إذا كان بالبعد لا جزاء عليه؛ لأنه لم يُغَرّر.

قال مالك: ولا يؤكل الصيد (٦)؛ لأنَّ ذكاته وقعت في الحرم، فهي غير مشروعة.

أما إذا أرسل بالقرب فقد غرَّر، وقُربُ الحرم له حكم الحرم؛ لقوله :


(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٦).
(٢) «المدونة» (١/ ٤٣٤).
(٣) «النوادر» (٢/ ٤٧٢).
(٤) خرم في الأصل قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٦).
(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣١).
(٦) «المدونة» (١/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>