• ت: عليه الجزاء لأنه عرضه للقتل، وقد يصطاده آخر قبل خروج ريشه، وإن لَحِقَ بالطير فلا شيء عليه؛ لعدم سبب الضمان.
وقد أساء في حبسه من قِبَلِ أنه لا يجوز لمُحرم حبس صيد اصطاده في الحِلَّ ولا في الحرم.
قال مالك: من اشترى طائرًا فمات في يده [فليفده](١)، وإن أرسله سالما فلا شيء عليه (٢)؛ لأنَّ إتلافه بحبسه في يده.
فإن أمر غلامه بإرساله فأخطأ فذبحه فعلى السيد [جزاؤه؛ لأنَّ سبب](٣) إتلافه قول السيد.
• ص:(إن رمى صيدا في الحِلَّ وهو في الحرم فقتله؛ فعليه جزاؤه).
لأنه مُحرم بكونه في الحرم [فتناوله عموم قوله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]] (٤).
(وإن كان هو في الحل والصيد في الحرم فقتله؛ فعليه جزاؤُه).
لأنه معصوم بالحرم.
(وإن كان هو والصيد جميعًا [في الحِلَّ، فرماه] (٥) فقتله؛ فلا شيء عليه،
(١) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٥). (٢) «المختصر الكبير» (ص ١٣٩). (٣) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٧٥) بمعناه. (٤) خرم في الأصل، والمثبت ما يناسب السياق، وانظر معناه «التذكرة» (٥/ ٧٦). (٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٣١).