* ت: إنما كان ميتةً لأنَّ الله تعالى سماه قتلا فقال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ [المائدة: ٩٥]، والقتل لا يكون إلا في الميتة، ولأنه مُحرَّم الأكل، فلا تؤثر فيه الذكاة المحرمة أو غير المشروعة كالخنزير، ولا [ذكاة في](١) ما يحتاج الذكاة [إلا](٢) ذكاةً مشروعةً.
ولا جزاء على الآكل؛ لأنه أكَلَ ميتةً وقد وجب على غيره جزاؤه.
فإن ذبحه فأخرج جزاءه ثم أكل منه:
قال مالك والجمهور: لا شيء عليه فيما أكل؛ لأنه أكل ميتةً.
وقال (ح): يجب عليه جزاء ما أكل.
وأجمع العلماء على الجزاء في قتل العمد إلا مجاهد، ويجب في غير العمد بجامع الإتلاف، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥] لا مفهوم له؛ لأنه خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وتَحرُمُ وإن كانت في غير الحجر؛ لأنه خرج مخرج الغالب.
وقال ابن عبد الحكم: لا جزاء إلا في العمد؛ للآية.
• ص:(ومن قتل صيدا ثم أكل منه فليس عليه إلا جزاء واحد).
وقد تقدم توجيهه.
(١) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت أقرب للسياق. (٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.