وقيل: لا جزاء عليه، عَلِمَ أم لا؛ لأنه أكَلَ ميتَةً، إلا أن يعلم به قبل ذبحه [فيُذبح](١) على ذلك، أو يأمرهم [بصيده](٢) فعليه الجزاء.
فإن صيد من أجله قبل أن يُحرم هل يأكله بعد ما أحرم؟
قال مالك:[لا بأس بأكله للمحرم](٣).
وإن صيد من أجله وهو مُحرِم وأكل بعد ما حلَّ:
قال ابن القاسم: يُكره من غير [جزاء إذا](٤) لم يذبح حتى يُحِلَّ (٥).
[قال مالك: ولا يقتل](٦) المحرم الطير الذي يكون في البحر (٧)؛ لأنه يخرج للبر يعيش، فيه فصار من جملة صيد البر، أما إذا كان لا يخرج إلى البر ولا يعيش فيه؛ جاز [للمحرم؛ لأنه](٨) من صيد البحر.
• ص:(ما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه فهو ميتة، لا يَحِلُّ الحَرام ولا لحلال أكله، وقتل المُحرم الصيد [عمدًا] (٩) أو خطأ سواء في وجوب الجزاء عليه).
(١) خرم في الأصل، استدرك من «التذكرة» (٥/٤١). (٢) في الأصل: (يصيدوه)، والتصويب من «التذكرة» (٥/٤١). (٣) خرم في الأصل قدر بخمس كلمات تقريبا، والمثبت من «التذكرة» (٥/٤١). (٤) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت بمعناه من «التذكرة» (٥/٤١). (٥) بنحوه عنه في «النوادر» (٢/ ٤٦٦). (٦) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٥/٤١). (٧) «المختصر الكبير» (ص ١٨٣). (٨) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت أنسب للسياق، وهو في «التذكرة» (٥/٤٢) بمعناه. (٩) خرم في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/٤٣).