* ت: ظاهر حاله إذا لم يحج عن نفسه قصد براءة ذمته، فتعطى لغيره، وإلا فهي وصيَّةٌ لمعيَّن ردها الموصى له؛ فتبطل، قاله ابن القاسم.
وقال غيره: هو كالأول؛ لأنَّ الحج لنفسه بخلاف الوصية لمسكين معين (١).
فإن كان الموصى له عبداً ولم يرض سيده، أو صبيا ولم يرض وليه:
قال ابن القاسم: يوقَفُ المال لبلوغه إن حج، وإلا رجع ميرانا؛ لأنه قصد التطوع لوصيته لعبد أو صبي، وينبغي أن يوقف في العبد رجاء أن يعتق، ويحتمل الفرق بأن البلوغ محقق بخلاف العتق.
وقال غيره: يُدفع لغيرهما ليحُجَّ به عنه؛ لأنَّ الحج إنما أراد به منفعة نفسه (٢).
• ص:(من أوصى بمال معلوم ليُحَجَّ به عنه، فوُجِد مَنْ يحج عنه بأقل منه؛ رُدَّ الباقي على ورثته، إلا أن يوصي بذلك لرجل بعينه، فيكون المال كله [له] (٣)، إلا أن يعلم بقدره فيرضى بدونه، فيكون الباقي لورثة الموصي).
* ت: هاهنا أربعة أحوال (٤): إما أن يعيّن الشخص والمال، أو لا يعينهما، أو أحدهما دون الآخر.