فيه لا يجوز أن يكون محصوراً فجازت التقدمة على المكاني دون الزماني.
الثاني: أن التقديم في الزماني يستلزم المشقة بالطُّول بالإحرام بخلاف المكاني.
الثالث: أنَّ الزماني لا يكون بعده إحرام للعادة بطريق الأصالة فلا يكون قبله، والمكاني يكون الإحرام بعده بالأصالة فيكون قبله.
وقوله في الزماني: بالأصالة؛ احترازاً ممن فاته الحج؛ فإنَّ له التحلل والتمادي، لكن ذلك تعارض، هذا ما على [أدلتنا](١)، وأما على قول (ش) فنقول: إن الحج محصور في الأشهر بصفاته؛ لأنَّ الصفات تتبع الموصوف، ومن صفاته الكمال، ونحن نقول: الحج الكامل من غير كراهة محصور في الأشهر، وإنما النزاع في غير الكامل هل يصح أم لا؟
وإنما القياس على إحرام الصلاة، فالفرق أنَّ أسباب الصلوات أوقاتها، وسبب الحج تعظيم البيت، وكذلك قاله الغزالي في «المستصفى»، وتعظيم البيت ثابت دائما، وإنما الاستطاعة شرط في ترتب الوجوب، فلا يلزم من تقدُّمِ إحرام الحج تقدمه على سببه، ويلزم في الصلاة تقدم العبادة على سببها فيقتضي عدم الإجزاء بخلاف الحج.
• ص:(ومن أوصى أن يحُجَّ عنه رجل بعينه، فأبى أن يحج عنه، فإن كان الموصي لم يحج عن نفسه دفعت حَجَّتُه إلى غيره، وإن كان قد حجّ عن نفسه بطلت وصيَّتُه ورُدَّ المال إلى ورثته).