للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبا هريرة؟» قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل، فقال : «سبحان الله، إنَّ المؤمن لا ينجس» (١).

قال القاضي : يقال: نجس الشيء بكسر الجيم وضمها؛ ينجس بفتح الجيم وضمها، وفيه حجة على طهارة الآدمي حياً وميتاً، وقد اختلف فيه مسلماً كان أو كافراً، ويؤكد العموم قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ الآية [الإسراء: ٧٠]، وخصص بعض المتأخرين الفضيلة بالموت لظاهر الحديث (٢).

وفي «مسلم»: أن عائشة قالت: كان رسول الله يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور، وأغسله وأنا حائض (٣).

فيكون جسد الحائض طاهراً، وما تلمسه لا ينجس.

وفيه: أن مس المرأة زوجها لغير لذة في الاعتكاف ونحوه لا يضر، فإنَّ من حلف لا يدخل بيتاً فأدخل رأسه؛ لا يحنث، لإخراج النبي رأسه من المسجد وهو لا يجوز له الخروج.

وفيه أيضاً: فتيا رسول الله في المسجد فقال: يا عائشة، «ناوليني الثوب»، فقالت: إني حائض، فقال : «إن حيضتك ليست في يدك»، فناولته (٤).

وفيه أيضاً : أنَّه كان يتكئ في حجرها؛ وهي حائض، فيقرأ


(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٨٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٨٢٤)
(٢) انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٢٢٦).
(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٠٢٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٩٧).
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (٩٥٣٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>