للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال [ابن القابسي] (١): عليه الأقل مما يحفر به الآن، أو قيمة الأول (٢).

وإن كان الحفر للأول في موضع مملوك؛ أخرج منه الميت إذا كان بالقرب (٣).

• ص: (ولا بأس بزيارة القبور، وليس لذلك حد ولا وقت محصور).

* ت لما في مسلم: أنَّ رسول الله رأى قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت (٤)، فينبغي زيارتها للاتعاظ، للرجال والنساء، ويمنعن من النياحة عليها؛ لأنها حرام.

وقد ضرب عمر نائحة بالدرة حتى انكشف رأسها، وضرب عمر من جلس إليها من النساء (٥).


(١) في الأصل: (ابن القاسم)، والصحيح ما أثبت، وهو موافق لعبارة «التبصرة» (٢/ ٧١٢).
(٢) بنصه في «التبصرة» (٢/ ٧١٢).
(٣) اقتبسه القرافي من كلام اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٧١٢).
(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم في «صحيحه» رقم (٢٢٥٨).
(٥) نقله ابن أبي زيد في «نوادره» (١/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>