قال [ابن حبيب](٢): [القصد](٣) في الكفن أحبُّ إليَّ من المغالاة (٤).
وأمر الصديق ﵁ أن يكفن في ثيابه التي كان يلبسها.
وفي الترمذي: قال ﵇: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وقال: حديث حسن صحيح (٥).
والمصبوغ بالطيب والورس والزعفران فجائز للرجال والنساء، (وقاله علي بن أبي طالب ﵁)(٦)، وكره مالك المعصفر (٧)؛ لأنه ليس بطيب (٨).
قال مالك: إلا أن يضطر إليه (٩).
قال ابن حبيب: لا بأس أن تكفن المرأة في المعصفر المقدم (١٠).
وعن مالك: إباحة المعصفر للرجال والنساء (١١).
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٥٤). (٢) في الأصل: (ابن القاسم)، والصحيح ما أثبته، وهو لفظ «النوادر» (١/ ٥٥٦). (٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «النوادر» (١/ ٥٥٦)، و «التذكرة» (٤/ ٤٣١). (٤) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٥٦). (٥) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٩٩٤). (٦) ما بين القوسين كذا في الأصل، ولم يثبت في «التذكرة». (٧) انظر: «المدونة» (١/ ٢٦٢). (٨) هذا كلام اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٧٠٦). (٩) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٦٣). (١٠) «النوادر» (١/ ٥٦٣). (١١) «النوادر» (١/ ٥٦٣).