وأما الوتر؛ ففي مسلم: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية
من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة (١).
ويدرج فيها إدراجاً، كما كفن رسول الله ﷺ، واستحب مالك القميص
والعمامة.
قال ابن القاسم: أحب إليَّ في المرأة أن تخمر وتؤزر وتدرج في ثلاثة
أثواب (٢).
قال ابن القرطي: المرأة أكثر في العدد، وأقله خمسة، وأكثره سبعة (٣).
قال ابن القاسم: من لم يبلغ؛ كالكبير في الكفن (٤).
قال سحنون: ذلك إذا راهق، أما الصغير فالخرقة تجزئه (٥).
• ص:(ولا بأس أن يكفن في اللبيس من الثياب، وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه؛ جاز أن يكفن فيه الميت، والبياض في الكفن أحبُّ إلينا، ولا يكفن في خز، ولا وشي، ولا حرير؛ إلا ألا يوجد غيره).
* ت: أصل اللبيس ما في أبي داود: قال ﵇: لا تتغالوا في الكفن، فإنَّه
(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٩٤١). (٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٥٨)، وبمعناه قول ابن حبيب في «النوادر» (١/ ٥٥٨). (٣) بنصه في «النوادر» (١/ ٥٥٩). (٤) نقل عنه ذلك في المجموعة، انظره: «النوادر» (١/ ٥٥٨). (٥) بنصه عنه في «النوادر» (١/ ٥٥٨).