فعن مالك: يقضى به على الزوج وإن كانت موسرة كالنفقة (١).
وقال في العتبية: إن كانت موسرة؛ فمن مالها، أو معسرة؛ فعلى الزوج (٢).
وقال ابن القاسم: لا شيء على الزوج بحال (٣)؛ لأنَّ النفقة معاوضة وانقطعت بالموت، فإن اجتمع أب وزوج؛ [فإن](٤) لم يدخل بها؛ فعلى الأب، أو دخل بها؛ فليس ذلك عليه ولا على الأب (٥).
فإن كان معها ابن:
قال في العتبية: ذلك على الزوج (٦).
وقال ابن القاسم: على الابن (٧).
• ص:(ومن كان كفنه رهناً؛ فالمرتهن أحق به.
وليس للكفن حدٌّ في العدد، ويستحب في الكفن الوتر، ولا بأس أن يكفن في سبع).
* ت: لأنَّ المرتهن سبق حقه بالحيازة قبل الموت، ولأنه حق بعوض فيقدم على ما ليس بعوض كالدين.
(١) «النوادر» (١/ ٥٦٥). (٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٥٢). (٣) «النوادر» (١/ ٥٦٥). (٤) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التبصرة» (٢/ ٧٠٣). (٥) انظر: «النوادر» (١/ ٥٦٥)، و «التبصرة» (٢/ ٧٠٣). (٦) نقله عن مالك اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٧٠٣). (٧) صرح به في «النوادر» (١/ ٥٦٥).