للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن مالك: يقضى به على الزوج وإن كانت موسرة كالنفقة (١).

وقال في العتبية: إن كانت موسرة؛ فمن مالها، أو معسرة؛ فعلى الزوج (٢).

وقال ابن القاسم: لا شيء على الزوج بحال (٣)؛ لأنَّ النفقة معاوضة وانقطعت بالموت، فإن اجتمع أب وزوج؛ [فإن] (٤) لم يدخل بها؛ فعلى الأب، أو دخل بها؛ فليس ذلك عليه ولا على الأب (٥).

فإن كان معها ابن:

قال في العتبية: ذلك على الزوج (٦).

وقال ابن القاسم: على الابن (٧).

• ص: (ومن كان كفنه رهناً؛ فالمرتهن أحق به.

وليس للكفن حدٌّ في العدد، ويستحب في الكفن الوتر، ولا بأس أن يكفن في سبع).

* ت: لأنَّ المرتهن سبق حقه بالحيازة قبل الموت، ولأنه حق بعوض فيقدم على ما ليس بعوض كالدين.


(١) «النوادر» (١/ ٥٦٥).
(٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٥٢).
(٣) «النوادر» (١/ ٥٦٥).
(٤) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التبصرة» (٢/ ٧٠٣).
(٥) انظر: «النوادر» (١/ ٥٦٥)، و «التبصرة» (٢/ ٧٠٣).
(٦) نقله عن مالك اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٧٠٣).
(٧) صرح به في «النوادر» (١/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>