قال أصبغ: لا يلزم ورثته؛ إلا أن يشاؤوا (١).
قاله سحنون، وقال: يدفن من غير كفن؛ لأنه قد كفن وصلي عليه على سنة الإسلام، وإن أوصى بثلثه؛ فلا يكفن في ثلث (٢).
قال ابن [القاسم] (٣): إلَّا أنه لا بد من ستر عورته بما لا مطمع فيه لنباش (٤).
فإن لم يكن للميت مال؛ كفنه من ينفق عليه من ولد ووالد، ويكفن الوالد الولد الصغير والكبير [الزمن] (٥)، ويكفن الولد أبويه، قاله ابن القاسم (٦).
وعن سحنون: ذلك في ابنه الصغير، والبنت الكبيرة (٧).
وعنه: ليس ذلك عليه (٨).
قال أبو إسحاق: ذلك في الولد، وأما الأبوان فلا شيء عليه فيهما.
ويكفن السيد عبده بالإجماع وإن سقط الملك بالموت (٩).
واختلف في كفن الزوجة:
(١) «النوادر» (١/ ٥٦٢).(٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧).(٣) في الأصل: (القابسي)، والمثبت أوفق للمصادر، وانظر: «النوادر» (١/ ٥٦٢)، و «التبصرة» (٢/ ٧٠١).(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٥٦٢).(٥) في الأصل: (المزمن)، والمثبت أولى، وهو لفظ «التبصرة» (٢/ ٧٠٢).(٦) انظر: «التبصرة» (٢/ ٧٠٢).(٧) «النوادر» (١/ ٥٦٤).(٨) «النوادر» (١/ ٥٦٥).(٩) انظر: «التبصرة» (٢/ ٧٠٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.