قال أصبغ: لا يلزم ورثته؛ إلا أن يشاؤوا (١).
قاله سحنون، وقال: يدفن من غير كفن؛ لأنه قد كفن وصلي عليه على سنة الإسلام، وإن أوصى بثلثه؛ فلا يكفن في ثلث (٢).
قال ابن [القاسم] (٣): إلَّا أنه لا بد من ستر عورته بما لا مطمع فيه لنباش (٤).
فإن لم يكن للميت مال؛ كفنه من ينفق عليه من ولد ووالد، ويكفن الوالد الولد الصغير والكبير [الزمن] (٥)، ويكفن الولد أبويه، قاله ابن القاسم (٦).
وعن سحنون: ذلك في ابنه الصغير، والبنت الكبيرة (٧).
وعنه: ليس ذلك عليه (٨).
قال أبو إسحاق: ذلك في الولد، وأما الأبوان فلا شيء عليه فيهما.
ويكفن السيد عبده بالإجماع وإن سقط الملك بالموت (٩).
واختلف في كفن الزوجة:
(١) «النوادر» (١/ ٥٦٢).(٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧).(٣) في الأصل: (القابسي)، والمثبت أوفق للمصادر، وانظر: «النوادر» (١/ ٥٦٢)، و «التبصرة» (٢/ ٧٠١).(٤) انظر: «النوادر» (١/ ٥٦٢).(٥) في الأصل: (المزمن)، والمثبت أولى، وهو لفظ «التبصرة» (٢/ ٧٠٢).(٦) انظر: «التبصرة» (٢/ ٧٠٢).(٧) «النوادر» (١/ ٥٦٤).(٨) «النوادر» (١/ ٥٦٥).(٩) انظر: «التبصرة» (٢/ ٧٠٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute