قال سند بل الفرق أن الحي يصلي بالاستجمار فسومح، والميت أمر فيه بكمال النظافة، ولأن مشقة الحي تدوم بخلاف الميت.
ويعصر بطنه؛ لئلا يخرج منه شيء بعد التكفين، وروي ذلك عن السلف.
قال أشهب: إذا عصر بطنه يأمر من يصب عليه الماء، ولا يقطع ما دام ذلك يفعل، فإن خرج شيء؛ أعاد وضوءه (١).
وأما الماء المسخن؛ فقياساً على الحي.
وهل يغسل بالماء المضاف؟
ففي المدونة: يغسل بماء وسدر (٢).
قال اللخمي: فأجاز الماء المضاف (٣)
قال ابن حبيب: يغسل في الأولى بالقراح، وفي الثانية بالماء والسدر، وفي الثالثة بالماء بغير سدر، ويجعل فيها الكافور (٤).
وقال اللخمي: هو أبين للاختلاف في وضوء الحي بالمضاف (٥)، ولأنه إذا عدم الماء وتعذر استعماله في المرأة لعدم النساء شرع التيمم، ودخوله يدل على أن العبادة تحتاج للقراح.
قال ابن شعبان: لا يغسل بماء زمزم ولا تزال به النجاسة، ويكره ماء الورد