للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقرنفل للسرف، وإلا فهو جائز؛ لأنه أكرم للقاء الملكين، وهو لا يغسل للتطهير (١).

قال اللخمي: هذا بناء على أصله، أن الميت نجس، فلا يقرب الماء بنجاسة، وعلى القول بطهارته؛ يجوز بماء زمزم، ولا تزال به النجاسة لبركته وهو أولى (٢).

قال ابن القصار: ليس لمالك نص في طهارة الميت ونجاسته، وعندي أنه طاهر؛ لأنَّ رسول الله قبل عثمان بن مظعون لما مات، وجرت دموعه على خد عثمان، ولو كان نجساً ما فعل ذلك.

وأخذ عفو القروح من النظافة وإزالة النجاسة، وإنكاؤها سبب لخروج النجاسة فلا يفعل.

• ص: (ولا بأس أن يغسل كل واحد من الزوجين صاحبه إذا مات).

* ت: أصل ذلك أن علياً غسل فاطمة ، وأسماء بنت عميس غسلت زوجها أبو بكر، وغسلت أبا موسى الأشعري زوجته.

ولأنها أولى بالاطلاع على الجسد، ولا خلاف في غسل المرأة زوجها.

ومنع الزوج (ح).

ولا فرق بين الرقيق والأحرار، فيغسل العبد الحرة، والحرة الأمة.

قال سحنون: دخل الزوج أم لا (٣).


(١) انظر: «الزاهي» (ص ٣١٥).
(٢) «التبصرة» (٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥).
(٣) «النوادر» (٢/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>