للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد أتي رسول الله بدابة وهو مع الجنازة فلم يركبها، فلما انصرف أوتي بدابة فركب، فقيل له في ذلك فقال: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت، خرجه أبو داود (١).

• ص: (ومن فاته بعض التكبير؛ فليقض ذلك نسقاً متتابعاً، فإن ترك الميت له حتى يصلي عليه؛ فإنه يدعو له، ويأتي به كله).

* ت: الكلام في موضعين: دخوله، وإكماله.

أما الأول؛ قال مالك: إذا فاته تكبير؛ انتظر الإمام حتى يكبر فيكبر بتكبيره (٢)؛ لقوله : ﴿وما فاتكم فاقضوا﴾ (٣)، والقضاء بعد سلام الإمام؛ لأنَّ كل تكبيرة أقيمت مقام ركعة.

وقال أشهب: يكبر الآن تكبيرة الإحرام، ثم يقف عما سبق به كالمكتوبة، ولا يكبر غيرها إذا فاته أكثر (٤).

وأما الثاني؛ فقال مالك: يقضي ما فاته متتابعاً (٥)؛ لأنَّ ذلك في حكم الصلاة بعد صلاة، ولا يصلى على الجنازة مرتين.

قال ابن حبيب: يدعو دعاء خفيفاً (٦)؛ لأنه كالتكبير في السرعة.


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٧٧).
(٢) «المدونة» (١/ ١٨١).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٣/٣٦).
(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٤٠).
(٥) «المدونة» (١/ ١٨١).
(٦) «النوادر» (١/ ٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>