وعن ابن عمر أنه كان يجلس قبل وضع الجنازة، وكان الصحابة يفعلون ذلك قبل وضع الجنازة عن الرقاب.
قال أشهب: لا بأس به إذا كان معها من يكفي أمرها (١).
وقال (ح): لا يجوز الجلوس قبل وضعها.
وفي مسلم: أن رسول الله ﷺ قام لجنازة ثم قعد (٢).
قال عبد الملك: إن القيام لها من عمل البر (٣).
قال ابن حبيب: من جازت عليه فلا يعرض عنها؛ لأنه جفاء في الأدب والدين (٤).
قال مالك: لا ينصرف من صاحب جنازة حتى يصلي إلا لحاجة (٥).
قال ابن القاسم: ذلك واسع لحاجة وغير حاجة (٦).
وفي «البخاري»: قال رسول الله ﷺ: من اتبع جنازة مسلم [إيماناً](٧) واحتساباً، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كلُّ قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن يدفن، فإنه
(١) «النوادر» (١/ ٥٧٢). (٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٩٦٢). (٣) «النوادر» (١/ ٥٨١). (٤) «النوادر» (١/ ٥٨١). (٥) «النوادر» (١/ ٥٧٣). (٦) «النوادر» (١/ ٥٧٣). (٧) في الأصل زيادة (بالله).