للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن تحسينه تطييب رائحته.

وعن ابن عمر أنه كان يجلس قبل وضع الجنازة، وكان الصحابة يفعلون ذلك قبل وضع الجنازة عن الرقاب.

قال أشهب: لا بأس به إذا كان معها من يكفي أمرها (١).

وقال (ح): لا يجوز الجلوس قبل وضعها.

وفي مسلم: أن رسول الله قام لجنازة ثم قعد (٢).

قال عبد الملك: إن القيام لها من عمل البر (٣).

قال ابن حبيب: من جازت عليه فلا يعرض عنها؛ لأنه جفاء في الأدب والدين (٤).

قال مالك: لا ينصرف من صاحب جنازة حتى يصلي إلا لحاجة (٥).

قال ابن القاسم: ذلك واسع لحاجة وغير حاجة (٦).

وفي «البخاري»: قال رسول الله : من اتبع جنازة مسلم [إيماناً] (٧) واحتساباً، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كلُّ قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن يدفن، فإنه


(١) «النوادر» (١/ ٥٧٢).
(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٩٦٢).
(٣) «النوادر» (١/ ٥٨١).
(٤) «النوادر» (١/ ٥٨١).
(٥) «النوادر» (١/ ٥٧٣).
(٦) «النوادر» (١/ ٥٧٣).
(٧) في الأصل زيادة (بالله).

<<  <  ج: ص:  >  >>