وقيل: يقدم ولي الأفضل؛ لأنه هو الذي لي الإمام، قاله عبد الملك (١)؛ لتقديم الحسين لعبد الله بن عمر.
قال اللخمي: إن تشاحا؛ قدم كل واحد على وليه، ولا يجمعون في صلاة واحدة، أو يقرع بينهم (٢).
فإن جهل الإمام فنوى أحدهما ونوى من خلفه الجميع؛ أعيدت الصلاة على التي لم يصل عليها الإمام دفنت أم لا، إلا أن تتغير فيصلون عليها.
• ص:(ولا يجمر عند رأس الميت، وتجمّر أكفانه، ولا بأس بالجلوس قبل وضع الجنازة، وليس على من رأى جنازة أن يقوم إليها، ومن صحب جنازة فلا ينصرف حتى يصلي عليها).
* ت: نهى النبي ﷺ أن يتبع الميت بصوت أو نار، وكرهه الصحابة رضوان الله عليهم، وكره مالك أن يتبع بمجمرة، أو تقلم أظفاره، أو تحلق عانته (٣)، خلافاً (ش).
لنا: أنه بدعة، ولأنه إزالة شيء من بدنه [كالختان](٤).