ودليل المنع: أن استعماله يبطل إطلاق التسمية؛ فيقال ماء مستعمل.
ووجه الشك: تعارض المدركين.
وحد هذا الماء أن يكون قدر ما يتوضأ به، فتقع فيه القطرة من البول أو القصرية فيتطهر فيه الجنب، ولا يغسل به من الأذى.
وأما المستعمل: فقال مالك في «المدونة»: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة، ولا خير فيه، فجعله مكروهاً.
قال ابن القاسم: فإن لم يجد غيره توضأ به أحب إلي؛ إن كان الأول طاهر الأعضاء.
وفي غيرها: لا يستعمله، فإن لم يجد غيره تيمم.
وكان الشيخ أبو بكر يقول: يتوضأ به ويتيمم.
قال بعض أصحابنا: وهذه رواية أخرى.
وقال أصبغ: يتركه ويتيمم، وإن توضأ وصلى أعاد أبداً، وسواء توضأ به الأول مجدداً أو محدثاً (١).
قلت: اختلف العلماء في علة الماء المستعمل؛ هل هي تحصيل العبادة، أو إزالة المانع؟
*فعلى الأول: يندرج المجدد، والغسلة الثانية، والثالثة، دون غسل الذمية من الحيض؛ لأنها لم ترد عبادة.
(١) انظر: «الواضحة» (ص ١٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute