وفي أبي داود: قال زياد بن الحارث: أتيت النبي ﷺ فبايعته، فأتاه رجل فقال: اعطوني من الصدقة، فقال له النبي ﷺ: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو، فجزاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك (١).
ص:(ويجوز أن تصرف الصدقة في وجه من الوجوه المذكورة دون وجه، ويجوز أن يفضل صنف منها على صنف، ويجوز تفضيل شخص منها على شخص).
ت: قال (ش): يجب استيعاب الأصناف إذا وجدها. وأجمعوا على أنه إذا لم يجد إلا صنفاً واحداً؛ أنه يدفع له، ولو كانت حقاً للجميع لما سقط نصيب الغائب؛ كالغنيمة.
قال مالك: يقدم الإمام ذا الحاجة على غيره بالاجتهاد، مهما فعل من ذلك لا يعترض عليه؛ إلا أن الأحسن إيثار أهل الحاجة (٢).
ص: (ولا يجوز صرف شيء من الصدقة في غير هذه الوجوه الثمانية من عمارة المساجد أو بناء القناطير أو تكفين الموتى أو فك الأسارى، أو غير
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٦٣٠). (٢) «النوادر» (٢/ ٢٨٢).