وقال ابن عبد الحكم: إذا استدان في سفه وحسنت حالته؛ أعطي؛ لأنه غارم.
ولو اتلف غني ماله في محرم لم يعط بالفقر؛ لأنه يصرفه في مثل الأول، إلا أن تعلم توبته أو يخاف عليه (١).
قال ابن المواز: لا يقضى منها دين عن ميت.
وقال ابن حبيب يقضى؛ لأنه من الغارمين (٢).
ص:(﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: الغزو والجهاد، يدفع من الصدقة إلى المجاهدين ما ينفقونه في غزوهم وجهادهم؛ أغنياء كانوا أو فقراء.
﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾: المنقطع به بغير بلده، يدفع إليه من الصدقة كفايته، وليس عليه رد ذلك إلى معطيه إياها إذا عاد إلى بلده، ولا إخراجه في وجوه الصدقة إذا عاد إلى بلده، فهذه وجوه الصدقة التي يجب صرفها فيها، ولا يجوز العدول بها عنها).
ت بالغزو قال الجمهور.
وقال ابن حنبل: الحاج.
لنا: أنه حيث ذكر سبيل الله فهو الغزو، ولأن الدفع إما لحاجتنا كالعاملين والمؤلفة قلوبهم، أو لحاجتهم إلينا كالفقراء والغارمين، والوصفان منفيان في الحاج.