قال أصبغ: إن فعل؛ فليعد أحب إليَّ، ولا يجب؛ للخلاف في ذلك (١).
حجة الأخرى: أن الأمر لم يرد بالعتق، وإنما قال: ﴿فِي الرِّقَابِ﴾.
قال اللخمي: من أجراها مجرى العتق في الواجب؛ لا يعتق بعض رقبة، بقي الباقي رقيقاً أو أعتق ما أتم به عتقه.
وعلى القول بإجزاء المكاتب؛ يجوز عتق بعض عبد وإن لم يتم عتقه؛ لأنه لا ولاء للمسلمين في المكاتب.
ولو دفع الزكاة للإمام فرأى أن يعتق منها ولد رب المال أو ولده؛ جاز؛ لأن ولاءه للمسلمين.
وهل تشترط السلامة من العيوب؟
قال أصبغ: لا يجزئ المعيب (٢).
قال ابن القاسم: إلا العيب الخفيف (٣).
وجوزه ابن حبيب مطلقاً؛ لحصول الفكاك من الرق.
والغارم من ادان في غير سفه ولا فساد، ولا يجد وفاء، أو معه مال بقدر دينه.
قال اللخمي: للغارم شروط: ألا يكون عنده ما يقضي منه دينه.
وأن يكون الدين لآدمي.
(١) «النوادر» (٢/ ٢٨٥).(٢) «النوادر» (٢/ ٢٨٥).(٣) «المدونة» (٣/ ٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute