للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلنا: يؤخر؛ فهل يمسح رأسه؛ لأنه شأن الوضوء؟ وهو ظاهر «الكتاب».

وقال الباجي: لا يمسح؛ بل إذا وصل في وضوءه إلى رأسه أفاض الماء على جسده بنية الغسل (١).

وإذا أخر فبأي نية يغسلهما؟

قال ابن أبي زيد: إذا فرغ نوى بغسلها الوضوء والغسل؛ ليكمل الفضيلة.

وقال ابن القاسم: لا يحتاج إلى أن ينوي الوضوء.

واتفق الجميع على أنه ينوي به تمام وضوءه دون غسله، وأنه إن نوى به الغسل وحده أجزأه (٢).

قال سند: وأما تخليل الشعر فإنما هو لمن له وفرة؛ وإلا فليس عليه ذلك، لأنه لا مانع حينئذ يمنع من وصول الماء للبشرة.

وقيل: علة التخليل: استيعاب غسل الشعر، فإنه ربما منع الأعلى الأسفل.

فرع:

وليس على المرأة نقض شعرها بل تضغثه بيديها (٣).

واختلف في صفة التضغيث (٤):


= (صحيحه) رقم (٢٤٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٧٢٢).
(١) انظر بيانه: «المنتقى» (١/ ١٨٢).
(٢) بنصه في «الذخيرة» (١/ ٣١٢ - ٣١٣).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٢٤)، و «النوادر» (١/٤٠)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٤) انظر: «النوادر» (١/٣٨)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٧٨ - ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>