للجنب قبل الغسل، وبعد الغسل لا وجه له عندهم (١)؛ لأنَّ الفضيلة تقديمه لا تأخيره (٢).
واختلف فيما ينوي بالوضوء:
قال سند: ينوي سنة الجنابة.
وقال اللخمي: ينوي الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه (٣).
فرع:
وهل يقدم غسل رجليه؛ خلاف (٤)؟
قال الباجي: روى علي، عن مالك: يتم وضوءه أول غسله (٥).
وهو ظاهر الجلاب طلباً للموالاة، وظاهر «المدونة»(٦).
وروى ابن وهب عن مالك: إن أحب أن يؤخر فواسع. (٧).
ورؤي عنه ﵇ فعل الأمرين (٨).
(١) «الاستذكار» (١/ ٢٦٠). (٢) انظر: «التبصرة» (١/ ١٢١). (٣) انظر: «التبصرة» (١/ ١٢١). (٤) انظر: «التنبيه» (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣). (٥) انظر: «المنتقى» (١/ ١٨١). (٦) انظر: «النوادر» (١/ ٦٤). (٧) انظر: «النوادر» (١/ ٦٥)، و «المنتقى» (١/ ١٨٢). (٨) الأحاديث المروية في ذلك: حديث عائشة، وحديث ميمونة ﵄. أما حديث عائشة: فأخرجه: مالك في «الموطأ» رقم (١٠٣) واللفظ له، وأحمد في «مسنده» رقم (٢٤٢٥٧)، والبخاري في «صحيحه» رقم (٢٤٨). وأما حديث ميمونة: فأخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٦٧٩٨)، والبخاري في =