للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للجنب قبل الغسل، وبعد الغسل لا وجه له عندهم (١)؛ لأنَّ الفضيلة تقديمه لا تأخيره (٢).

واختلف فيما ينوي بالوضوء:

قال سند: ينوي سنة الجنابة.

وقال اللخمي: ينوي الجنابة، وإن نوى الوضوء أجزأه (٣).

فرع:

وهل يقدم غسل رجليه؛ خلاف (٤)؟

قال الباجي: روى علي، عن مالك: يتم وضوءه أول غسله (٥).

وهو ظاهر الجلاب طلباً للموالاة، وظاهر «المدونة» (٦).

وروى ابن وهب عن مالك: إن أحب أن يؤخر فواسع. (٧).

ورؤي عنه فعل الأمرين (٨).


(١) «الاستذكار» (١/ ٢٦٠).
(٢) انظر: «التبصرة» (١/ ١٢١).
(٣) انظر: «التبصرة» (١/ ١٢١).
(٤) انظر: «التنبيه» (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
(٥) انظر: «المنتقى» (١/ ١٨١).
(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٦٤).
(٧) انظر: «النوادر» (١/ ٦٥)، و «المنتقى» (١/ ١٨٢).
(٨) الأحاديث المروية في ذلك: حديث عائشة، وحديث ميمونة .
أما حديث عائشة: فأخرجه: مالك في «الموطأ» رقم (١٠٣) واللفظ له، وأحمد في «مسنده» رقم (٢٤٢٥٧)، والبخاري في «صحيحه» رقم (٢٤٨).
وأما حديث ميمونة: فأخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٢٦٧٩٨)، والبخاري في =

<<  <  ج: ص:  >  >>