وقال ابن القاسم: ينظر للذي حيى به الزرع؛ فيكون الحكم له، ويكون الآخر تبع لا حكم له).
ت: أصل ذلك قوله ﵇: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (١).
وروي: فيما سقت الأنهار والعيون والسماء العشر، وفيما سقي بالسانية والنضح والغرب نصف العشر (٢).
قال ابن حبيب وأبو داود: البعل هو ما يشرب بعروقه، وزاد ابن حبيب: من غير سقي سماء ولا غيرها (٣).
وأنكر ذلك ابن قتيبة، وقال: هذا لا يعرف.
والسيح: ما سقته السواني (٤)
والسانية: البعير الذي يسنى عليه؛ أي: يسقى.
قال الخطابي: والنضح: السقي بالرشاء، ومنه يسمى البعير ناضحاً إذا كان يستقى به (٥).
والغرب: الدلو الكبير (٦).
(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٤٨٣).(٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٢٢٧٢)، والنسائي في «سننه» رقم (٢٤٨٩).(٣) «النوادر» (٢/ ٢٦٤)، و «الجامع» (٤/ ٣٠٨).(٤) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٦٤)، و «الجامع» (٤/ ٣٠٨).(٥) انظر: «الجامع» (٤/ ٣٠٨).(٦) انظر: «التنبيهات المستنبطة» (٢/ ٥٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute