وقال ابن القاسم وأشهب: لا يفعل، فإن فعل؛ أجزأه (١).
وقال أصبغ: لا يجزئه (٢)؛ إلا أن يرد الفضل إن دفع أجود (٣)، أو البدل إن دفع أدنى.
لمالك ما في البخاري: أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب في فريضة الصدقة:
من بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون؛ فإنه يقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين (٤)
ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإن الحقة تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً (٥).
ولأنه اشترى ما عليه بما دفع من الدراهم، ومن الناس من لا يرى بشراء الصدقة بأساً.
ورأى ابن القاسم الخروج من الخلاف أولى.
* * *
(١) «النوادر» (٢/ ٢٢١)، و «التبصرة» (٢/ ١٠٠٥).(٢) «النوادر» (٢/ ٢٢١).(٣) بنصه في «التبصرة» (٢/ ١٠٠٥).(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٤٨).(٥) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute