دون سن وجب عليه، وأخذ منه ذهباً أو ورقاً عوضاً عن ذلك، أجزأه، وأخذ الساعي لذلك كحكم الحاكم في مسائل الاجتهاد، لا ينقض ولا يرد).
ت: ووافقنا (ش) في الخيل.
وقال (ح): يجب إما دينار من كل فرس، أو يقومها ربها ويعطي ربع عشر قيمتها.
لنا: ما رواه مالك: قال ﵇: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (١).
وقوله ﵇: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق (٢).
ووافقنا (ش) في القيمة.
وقال (ح): تجوز (٣).
لنا: قوله ﵇: ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر (٤)، فنقله
لابن اللبون، ولم يتعرض للقيمة.
وقياساً على الرقبة في الكفارة بجامع الظهرة.
وجوز مالك إعطاء [دونها دراهم](٥)، وأجود، وأخذ دراهم، وقال: لا بأس به (٦).
(١) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢٧٠). (٢) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٧١١)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٥٧٤). (٣) نقله عنه ابن يونس في «الجامع» (٤/ ٢٢٢). (٤) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢٨٨). (٥) في الأصل: (أدنى ودراهم)، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ١٧٥). (٦) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ١٠٠٥).