قال ابن سحنون: أخذ الشاتين من غنمهما أو أحدهما (١).
وقال ابن عبد الحكم: على صاحب الكثير شاة، ويتراجعان في الأخرى على مائة وإحدى وعشرين جزءا (٢).
قال اللخمي:[يجري](٣) فيها قول ثالث أن تكون عليهما نصفين كما إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان، ثم رجع الجميع:
قيل: الدية عليهم أسداساً.
وقيل نصفين؛ لأن كل فريق منهم يقول لولا أنتم لم يرجم (٤).
ص: (ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وذلك بأن يكون لرجلين من الغنم زيادة على المائتين، فيكون عليهما في الاجتماع ثلاث شياه، فيفرقان غنمهما ليكون عليهما في الافتراق شاتان.
ولا يجمع بين مفترق؛ خشية الصدقة، وذلك أن يكون لثلاثة نفر عشرون ومائة، لكل واحد منهم أربعون، فيكون على كل واحد شاة، فيجمعونها ليصير على كل جميعهم شاة واحدة، فنهي عن الجمع والتفريق الناقصين للزكاة.
وإذا قدم الساعي ووجد الماشية مجتمعة أو مفترقة؛ زكاها على ما يجدها عليه من اجتماع أو افتراق، وقبل قول ربها فيها، فإن اتهمه في الجمع والتفريق
(١) نقله عنه في «التبصرة» (٢/ ١٠٥٠). (٢) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ١٠٥٠). (٣) في الأصل: (يجزئ)، والمثبت من «التبصرة» (٢/ ١٠٥٠). (٤) «التبصرة» (٢/ ١٠٥٠).