للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان مذهبه وجوب الزكاة فيها؛ تراجعوا كما إن ظن أنها لواحد.

فإن أخذ شاتين من أحدهما، فإحداهما مظلمة، ويترادان الأخرى.

فإن كانت إحداهما أفضل تحاصوا في واحدة.

وقيل: قيمة نصف كل واحدة منهما (١).

قال ابن يونس: وهو أعدل؛ إلا أن تكون الدنية لا تجزئ، فيتحاصون في الأفضل؛ إلا أن تكون شاة لحم فيتحاصون في شاة وسط (٢).

قال ابن القاسم: فإن أخذ الشاتين منهما؛ كان نصف كل شاة مظلمة، ويترادان في واحدة (٣).

ص: (وإذا كان لثلاثة نفر ثلاثون من الغنم، لكل واحد عشر منها، فأخذ الساعي شاة منها؛ فهي مظلمة ممن أخذت منه، ولا يرجع بشيء منها على خليطيه.

فإن كان لأحد الخليطين مائة وعشرة، وللآخر إحدى عشرة شاة، فأخذ الساعي منهما شاتين؛ فإنهما يترادانهما على مائة وإحدى وعشرين جزءاً، فيكون على صاحب الإحدى عشر أحد عشر جزءاً، وعلى الآخر الباقي).

ت: إنما أخذ بعضها من صاحب الإحدى عشرة؛ أنه أدخل مضرة على الآخر، ولولاه لم تؤخذ غير شاة.


(١) بنحوه من كلام سحنون في «الجامع» (٤/ ٢٧٢).
(٢) بنصه في «الجامع» (٤/ ٢٧٢).
(٣) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>