للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقياساً على ما إذا باع غنماً بإبل.

وعلى الأول؛ فالمعتبر نصاب في الثانية، فإن قل عن ذلك؛ لم يزك؛ لأنَّ النصاب إنما يعتبر عند كمال الحول، كما لو بقيت [الأولى] (١).

وإذا باع بغير الجنس؛ فمذهب ابن القاسم وأشهب: يستقبل حولاً؛ لقوله : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٢)، ولأنهما لا يجمعان في الزكاة فلا يجمعان في حول، كما لا يبني الماشية على حول العين إذا اشترى بها ماشية.

وجه الرواية الأخرى: القياس على الإبدال بالجنس.

والفرق بينها وبين إبدال العين بالماشية؛ أن مقصود العين للتصرف بالبيع والشراء، والماشية للدر والنسل، فاختلفت المقاصد هنالك واتحدت هاهنا.

* * *


(١) زيادة لتمام المعنى، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ١٥٣).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>