للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن باع الغنم ثم استقال:

قال ابن المواز: يأتنف بالغنم حولاً (١).

قال اللخمي: قبض الثمن أو لا (٢).

قال سند: هي رواية ابن القاسم.

ص: (ومن كان له نصاب من الماشية، فأقام عنده بعض الحول، ثم باعه بنصاب من جنسه؛ بنى الثاني على حول الأول.

وإن باعه بنصاب من غير جنسه؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنه يبني، والأخرى: أنه يبتدئ، ولا يضم جنس من الماشية إلى جنس غيره، ومن كانت له ماشية في بلدان عدة جمعت عليه ولا تفرق، وكذلك سائر أموال الزكاة).

ت: قال ابن المواز: لم يختلف قول مالك وأصحابه أنَّ من باع بقراً ببقر، أو بجواميس، أو ضأناً بمعز، أو صنفاً بصنفه؛ أنه يبني على حول الأولى (٣)؛ لأنه مما يضم بعضه لبعض فهو كبيع فضة بفضة.

وعن مالك: يستأنف بالثانية حولاً (٤).

وقاله (ح) و (ش)؛ لقوله : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (٥).


(١) «النوادر» (٢/ ٢٣١).
(٢) «التبصرة» (٢/ ١٠٢٩).
(٣) «النوادر» (٢/ ٢٢٨).
(٤) «النوادر» (٢/ ٢٣٣).
(٥) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>