للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبيع في الوجهين صحيح.

فإن باعها بعد الحول فراراً، أثم، وأخذت منه زكاتها اتفاقاً؛ إلا ما نقله ابن شعبان عن مالك: أنه يزكي الثمن دون الإبل، وبيعه صحيح، وقاله (ح) و (ش) في أحد قوليه، وقال أيضاً: لا يصح.

وهل يزكي الماشية؟ أو الثمن؟

ينبني على أن مجيء الساعي شرط في الوجوب؟ أو الضمان؟

قال القاضي عبد الوهاب وغيره: هو شرط في الوجوب.

وحقيقة المذهب أنه شرط في الضمان؛ لقول مالك: إذا باع الماشية بعد الحول قبل مجيء الساعي: لا أرى عليه الشاة التي كانت وجبت عليه؛ إلا أن يبيع فراراً من الساعي؛ فعليه الشاة التي كانت وجبت عليه في زكاتها، ولو غاب الساعي سنين ثم قدم أخذ لجميع السنين.

قال سند حقيقة المذهب أن الوجوب بالحول والنصاب، واستقراره بمجيء الساعي.

فإن قلنا: شرط في الضمان؛ لم يزك الماشية المبيعة وهو المشهور؛ لأنَّها لو تلفت قبل مجيء الساعي؛ لم تزك، فكذلك إذا تلفت بفعل مباح قياساً على ما قبل الحول.

وعن مالك: يزكيها، ولم يفصل بين الفار وغيره.

وإن قلنا: لا يزكي إلا الثمن؛ فهل يستقبل حولاً أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>