ص:(ومن كان له نصاب من الذهب أو الورق، فأقام عنده بعض الحول، ثم اشترى به نصاباً من الماشية؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنه يستقبل بالماشية حولاً من يوم اشتراها، والأخرى: أنه يبنيها على حول العين.
ومن كان له نصاب من الماشية، فأقام عنده بعض الحول، ثم باعه بنصاب من الذهب أو الورق؛ ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يستقبل بالثمن حولاً.
والأخرى أنه يبنيه على حول الماشية).
ت: أما الاستقبال بالماشية إذا اشتراها بالعين:
قال ابن حبيب قاله مالك وأصحابه، ابتاعها للتجارة أو للقنية (١)، قياساً على ما إذا أبدل بقراً بإبل، أو بقراً بغنم.
وجه البناء: أن العين أصل هذا المال وسائر [المتملكات](٢) فيبنى على حول الأصل.
وبيع الماشية قبل حلول الحول إن كان فراراً من الزكاة:
قال مالك: يزكي ما باع (٣).
وقال (ش): لا يزكي.
أو لغرض صحيح؛ لم يزك ما باع قولاً واحداً.
(١) «النوادر» (٢/ ٢٢٩). (٢) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٤/ ١٤٩): (المملكات). (٣) انظر: «النوادر» (٢/ ١٢٠).