للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (ومن كان له نصاب من الذهب أو الورق، فأقام عنده بعض الحول، ثم اشترى به نصاباً من الماشية؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنه يستقبل بالماشية حولاً من يوم اشتراها، والأخرى: أنه يبنيها على حول العين.

ومن كان له نصاب من الماشية، فأقام عنده بعض الحول، ثم باعه بنصاب من الذهب أو الورق؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يستقبل بالثمن حولاً.

والأخرى أنه يبنيه على حول الماشية).

ت: أما الاستقبال بالماشية إذا اشتراها بالعين:

قال ابن حبيب قاله مالك وأصحابه، ابتاعها للتجارة أو للقنية (١)، قياساً على ما إذا أبدل بقراً بإبل، أو بقراً بغنم.

وجه البناء: أن العين أصل هذا المال وسائر [المتملكات] (٢) فيبنى على حول الأصل.

وبيع الماشية قبل حلول الحول إن كان فراراً من الزكاة:

قال مالك: يزكي ما باع (٣).

وقال (ش): لا يزكي.

أو لغرض صحيح؛ لم يزك ما باع قولاً واحداً.


(١) «النوادر» (٢/ ٢٢٩).
(٢) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٤/ ١٤٩): (المملكات).
(٣) انظر: «النوادر» (٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>