قال ابن حبيب: لو اتخذت ذلك امرأة لابنة لها إن حدثت؛ لم تزكى (٢)؛ لأنها يجوز لها لباسه واتخاذه.
قال: ولو اتخذته امرأة للكراء ولا للعارية، بل عدة للدهر إن احتاجت له باعته؛ زكيت (٣).
فإن اتخذته أولا للباس، فلما كبرت نوت إن احتاجت له باعته:
قال أشهب: لا تزكيه (٤)، ورواه عن مالك (٥)؛ لأن حكمه لا يتغير بالنية.
قال ابن حبيب: أرى عليها زكاته احتياطا (٦)؛ لأن انقطاع اللبس يصيره كالتبر.
فإن اتخذ الرجل ليصدقه امرأة:
قال مالك: يزكيه (٧)؛ لأنه ليس من لباسه (٨)، وأعيده ليعاوض به؛ فأشبهه ما اتخذ للبيع.
وقال أشهب: لا يزكيه (٩)؛ لأنه اتخذه جمالا لامرأته؛ كما لو اتخذه لها تلبسه (١٠).
(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٨٦٩). (٢) بتمامه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، و «الجامع» (٤/٢٨). (٣) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، وانظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٥). (٤) بتمامه في «النوادر» (٢/ ١١٦)، و «الجامع» (٤/٢٨). (٥) انظر: «النوادر» (٢/ ١١٧). (٦) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، و «الجامع» (٤/٢٨). (٧) «النوادر» (٢/ ١١٦)، و «الجامع» (٤/٢٧). (٨) هذا كلام ابن أبي زيد في «النوادر» (٢/ ١١٦). (٩) «النوادر» (٢/ ١١٦)، و «الجامع» (٤/٢٧). (١٠) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٣).