للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجوب أصوب (١).

قال ابن حبيب: لو اتخذت ذلك امرأة لابنة لها إن حدثت؛ لم تزكى (٢)؛ لأنها يجوز لها لباسه واتخاذه.

قال: ولو اتخذته امرأة للكراء ولا للعارية، بل عدة للدهر إن احتاجت له باعته؛ زكيت (٣).

فإن اتخذته أولا للباس، فلما كبرت نوت إن احتاجت له باعته:

قال أشهب: لا تزكيه (٤)، ورواه عن مالك (٥)؛ لأن حكمه لا يتغير بالنية.

قال ابن حبيب: أرى عليها زكاته احتياطا (٦)؛ لأن انقطاع اللبس يصيره كالتبر.

فإن اتخذ الرجل ليصدقه امرأة:

قال مالك: يزكيه (٧)؛ لأنه ليس من لباسه (٨)، وأعيده ليعاوض به؛ فأشبهه ما اتخذ للبيع.

وقال أشهب: لا يزكيه (٩)؛ لأنه اتخذه جمالا لامرأته؛ كما لو اتخذه لها تلبسه (١٠).


(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٨٦٩).
(٢) بتمامه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، و «الجامع» (٤/٢٨).
(٣) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، وانظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٥).
(٤) بتمامه في «النوادر» (٢/ ١١٦)، و «الجامع» (٤/٢٨).
(٥) انظر: «النوادر» (٢/ ١١٧).
(٦) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، و «الجامع» (٤/٢٨).
(٧) «النوادر» (٢/ ١١٦)، و «الجامع» (٤/٢٧).
(٨) هذا كلام ابن أبي زيد في «النوادر» (٢/ ١١٦).
(٩) «النوادر» (٢/ ١١٦)، و «الجامع» (٤/٢٧).
(١٠) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>