للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن (ح): أنه يزكى.

وعن (ش) القولان.

لنا ما في الموطأ: أن عائشة كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها، ولهنَّ حلي، فلا تخرج منه الزكاة (١).

وروى مالك أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ولا يخرج من حُليّهنَّ الزكاة (٢).

قال ابن شعبان: وكذلك ما اتخذه النساء لشعورهن أو أزرار جيوبهن، وأما لغير لباسهن كالمرايا والصناديق ونحوه مما يحرم اتخاذه؛ فيزكى (٣).

فإن اشترى به الرجل لامرأة يتزوجها، أو أمة يشتريها [فتعذر] (٤) ذلك عليه حتى حال عليه الحول:

قال أشهب: لا يزكيه (٥)؛ لأنه اتخذه لاستعمال مباح، كما لو دفعه للجارية فلم تلبسه.

وقال ابن القاسم: يزكيه (٦)؛ لأنه ليس من لباسه، ولا صار لمن أمله فيه.

قال اللخمي: على هذا يجري الخلاف إذا أمسكه لابنة له إذا كبرت؛ قال:


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٥٩٧).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٥٩٨).
(٣) انظر: «الزاهي» (ص ٣٠ - ٣١).
(٤) غير واضحة في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ١٠٦).
(٥) نقله عنه في «النوادر» (٢/ ١١٦).
(٦) انظر: «النوادر» (٢/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>