قال اللخمي: في هذا ظلم على الفقراء (١).
فإن نض له في وسط السنة دون آخرها وبقي ماله كله عروضاً:
قال ابن القاسم: يقوم ويزكي (٢).
وقال القاضي عبد الوهاب، والباجي: يشترط النضوض آخر الحول؛ لأن أحكام الزكاة إنما تكون آخر الحول كالنصاب إذا نقص آخر الحول.
ورأى ابن القاسم أن الزكاة [لما] (٣) تعلقت بالقيمة لم يعتبر النضوض عند الحول، بل في زمان الإدارة من حيث الجملة.
واختلف؛ هل يشترط النضوض في أول سنة فقط؟
أو لا بد منه في كل سنة؟
قال بالأول ابن القاسم.
وبالثاني ابن يونس (٤)؛ لأن هذه الثانية لم ينض فيها شيء.
وعلى قول مطرف وعبد الملك؛ لا يعتبر ذلك، كالحول الأول.
ص: (وإن اشترى عرضاً للقنية، ثم نوى به التجارة ثم باعه؛ استقبل به بثمنه حولاً بعد قبضه.
(١) «التبصرة» (٢/ ٨٩٧).(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٢٥٥)، وبتمامه في «الجامع» (٤/ ٥٢).(٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٤/ ١٠٣).(٤) انظر: «الجامع» (٤/ ٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute