فإن نوى التجارة والقنية:
قال مالك مرة: عليه الزكاة؛ كمشتري الجارية ليطأها أو لتخدمه، وإذا وجد ربحاً باعها (١).
القسم الخامس: أن لا تكون له نية؛ فلا زكاة، فإن أصل العروض عدم الزكاة حتى ينوي التجارة.
ص: (ومن كان يدير العروض ولا يبيع بشيء من النقد؛ فلا زكاة عليه، وإن باع بالعروض والناض زكى).
ت: قاله مالك وابن القاسم؛ لأنه الذي وردت به السنة.
وقال مطرف وعبد الملك: يقوم ويزكي (٢)؛ خوف الذريعة لإسقاط الزكاة.
قال ابن القاسم: إذا نض له ولو درهم واحد؛ زكَّى (٣).
وقال أشهب: حتى يبيع بعشرين ديناراً (٤)، فيعتبر النصاب كما اعتبر النضوض في العين كغير المدير.
قال ابن القاسم: وحوله من يوم نض (٥).
وقال أشهب: من باع بذلك العين (٦).
(١) انظر: «الجامع» (٤/٤٤).(٢) «النوادر» (٢/ ١٧١)، و «التبصرة» (٢/ ٨٩٨)، و «الجامع» (٤/ ٥٣).(٣) انظر: «الجامع» (٤/ ٥٣)، و «التبصرة» (٢/ ٨٩٨).(٤) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١٧٠).(٥) انظر: «النوادر» (٢/ ١٧٠).(٦) «الجامع» (٢/ ٣٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute