للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نوى التجارة والقنية:

قال مالك مرة: عليه الزكاة؛ كمشتري الجارية ليطأها أو لتخدمه، وإذا وجد ربحاً باعها (١).

القسم الخامس: أن لا تكون له نية؛ فلا زكاة، فإن أصل العروض عدم الزكاة حتى ينوي التجارة.

ص: (ومن كان يدير العروض ولا يبيع بشيء من النقد؛ فلا زكاة عليه، وإن باع بالعروض والناض زكى).

ت: قاله مالك وابن القاسم؛ لأنه الذي وردت به السنة.

وقال مطرف وعبد الملك: يقوم ويزكي (٢)؛ خوف الذريعة لإسقاط الزكاة.

قال ابن القاسم: إذا نض له ولو درهم واحد؛ زكَّى (٣).

وقال أشهب: حتى يبيع بعشرين ديناراً (٤)، فيعتبر النصاب كما اعتبر النضوض في العين كغير المدير.

قال ابن القاسم: وحوله من يوم نض (٥).

وقال أشهب: من باع بذلك العين (٦).


(١) انظر: «الجامع» (٤/٤٤).
(٢) «النوادر» (٢/ ١٧١)، و «التبصرة» (٢/ ٨٩٨)، و «الجامع» (٤/ ٥٣).
(٣) انظر: «الجامع» (٤/ ٥٣)، و «التبصرة» (٢/ ٨٩٨).
(٤) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١٧٠).
(٥) انظر: «النوادر» (٢/ ١٧٠).
(٦) «الجامع» (٢/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>