للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السنة: فالحديث المتقدم؛ وتقديره: إنما الأعمال معتبرة بالنيات، لأنَّ خبر المبتدأ لا بد من تقديره، فحيث لا نية لا اعتبار.

وأما المعنى: فلأنها عبادة فيها فرض ونفل، فيشترط فيها النية؛ كالصلاة، أو طهارة حدث؛ كالتيمم.

قال القاضي عياض: قال الأوزاعي وغيره: لا يفتقر الوضوء والتيمم للنية، ومشهور مالك افتقارهما، وعن مالك في الوضوء: لا يفتقر، وقال (ح): يفتقر التيمم (١).

فهذه ثلاثة أقوال بناءً على أن الوضوء عبادة بدنية كالصلاة، أو شرط؛ والشروط لا تنوى كالستارة ونحوها، أو قياساً على طهارة الخبث، أو التيمم يغلب عليه التعبد دون الوضوء لأن فيها الوضاءة والنظافة.

وأما محلها: فالقلب، لأنَّ الإخلاص إنما يكون في القلب.

وقال تعالى: ﴿وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].

قال علي: التقوى هاهنا، وأشار إلى القلب.

قال المازري: وهو مذهب أكثر الفقهاء وأقل الفلاسفة، ومذهب أكثر الفلاسفة، وأقل الفقهاء أنها في الدماغ، وهذا لا يدرك إلا بالسمع، وظواهر السمع تقتضي الأول (٢).

إذا ثبت ذلك فالذي يقع به الإجزاء أن ينوي الطهارة بقلبه وإن لم ينطق


(١) انظر: «إكمال المعلم» (٢/٦).
(٢) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>