إجماعاً، أو بعدهما؛ أجزأ إجماعاً، أو بينهما؛ فخلاف.
وإن أذن الورثة للموروث قبل مرضه؛ لم يلزمهم، أو بعد موته؛ لزمهم، أو بعد المرض وقبل الموت؛ لزمهم عند مالك.
وإن أسقط الشفعة قبل البيع؛ لم يلزمه، أو بعده وبعد الأخذ؛ لزمه، أو بعد البيع وقبل الأخذ؛ لا أعلم خلافاً في اللزوم.
وكذلك الجرح وزهوق الروح معتبران في الدية، ولو أسقط الدية قبل الموت، لزمه، لكن الخلاف في أكثر صور القاعدة، ولهذه القاعدة قال (ش): يجوز تعجيل زكاة العين بعد النصاب وقبل الحول دون زكاة النبات؛ لأنه لا حول له، فهي كزكاة العين قبل النصاب.
وبهذه القاعدة يظهر الفرق له، ويظهر بطلان كلام أصحابنا في القياس على الصلاة قبل الزوال وغيرها من العبادات؛ لأنها قبل الزوال كالزكاة قبل النصاب فليس الباب واحداً، وإنما وزانه التكفير قبل الحنث وبعد اليمين، فتأمل ذلك.
ص:(ومن وجبت عليه زكاة فأخرها عن وقتها؛ تعلقت بذمته، ولم تسقط بتلف ماله).
ت: لأنه بالتفريط والتأخير ضمن.
وقال (ح): لا تتعلق بذمته؛ إلا أن يطلبها الإمام فيمتنع.
لنا: القياس على هذه الصورة؛ لأنه عاص مفرط في الصورتين.