قال ابن المواز: ولا يخرج عن الدراهم الرديئة جياداً بقيمتها؛ لأنه يخرج أقل من الوزن الذي وجب عليه (١).
ومنع مالك وابن القاسم إخراج العرض (٢).
وجوزه ابن حبيب ومطرف وعبد الملك إذا كان نظراً للفقير (٣).
قال ابن بشير: إن أخرج من الأدنى وزن الجيد؛ امتنع، أو قيمته فللمتأخرين: الجواز، والمنع، بناء على أن الفقير شريك فتكون الزيادة رباً، وإلا فيجوز.
وإن أخرج الأجود عن الأدنى وزناً؛ أجزأه، أو بالقيمة؛ جرى القولان (٤).
ص: (ولا يجوز إخراج الزكاة قبل وجوبها).
ت: جوزه (ح) و (ش).
لنا: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].
وروى عنه ﵇ أنه قال: لا تؤدوا زكاة قبل حلول الحول (٥).
وقياساً على الصلاة قبل الزوال، والصيام قبل.
ولأن الحول سبب الوجوب لتكرر الزكاة فتكرره مع النصاب الواحد، والوجوب لا يتقدم على سببه.
(١) بنصه عنه في «الجامع» (٤/١٥).(٢) «النوادر» (٢/ ٢٢٣).(٣) «النوادر» (٢/ ٢٢٣).(٤) «التنبيه» (٢/ ٧٨٥).(٥) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٢١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute