جوابه: أن الزكاة فيها شائبة العبادة بخلاف الدين (١).
قال مالك: إن أخرجها قبل الحول بيسير؛ أجزأه، وأحب إلي أن لا يفعل (٢).
ورأى أشهب المنع (٣).
قال ابن المواز: اليسير نحو اليومين (٤).
قال ابن حبيب: قال من لقيت من أصحاب مالك: لا يجزئه إلا مثل الخمسة أيام أو العشرة (٥)، [والعشرة](٦) أكثر ذلك (٧).
قال اللخمي: قيل: خمسة عشر يوماً (٨).
قال ابن يونس: عن ابن القاسم الشهر (٩).
فإذ أخرج قبل الحول بيسير فضاعت:
قال مالك في الموازية: يضمن (١٠).
(١) بمعناه في «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ٨٥). (٢) «المدونة» (١/ ٢٨٤). (٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٦٧). (٤) «النوادر» (٢/ ١٩٠). (٥) «النوادر» (٢/ ١٩٠). (٦) زيادة من «التذكرة» (٤/٤١)، أثبتها لموافقتها السياق، (٧) يقابلها في «التبصرة» (٢/ ٩٤٣): (والعشرة لا أكثر من ذلك). (٨) «التبصرة» (٢/ ٩٤٣). (٩) بنصه عن ابن القاسم في «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٧١)، و «النوادر» (٢/ ١٩٠). (١٠) بنصه عن مالك في «النوادر» (٢/ ١٩١).