للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

احتجوا بأن الزكاة كالدين يقدم قبل أجله.

جوابه: أن الزكاة فيها شائبة العبادة بخلاف الدين (١).

قال مالك: إن أخرجها قبل الحول بيسير؛ أجزأه، وأحب إلي أن لا يفعل (٢).

ورأى أشهب المنع (٣).

قال ابن المواز: اليسير نحو اليومين (٤).

قال ابن حبيب: قال من لقيت من أصحاب مالك: لا يجزئه إلا مثل الخمسة أيام أو العشرة (٥)، [والعشرة] (٦) أكثر ذلك (٧).

قال اللخمي: قيل: خمسة عشر يوماً (٨).

قال ابن يونس: عن ابن القاسم الشهر (٩).

فإذ أخرج قبل الحول بيسير فضاعت:

قال مالك في الموازية: يضمن (١٠).


(١) بمعناه في «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ٨٥).
(٢) «المدونة» (١/ ٢٨٤).
(٣) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٦٧).
(٤) «النوادر» (٢/ ١٩٠).
(٥) «النوادر» (٢/ ١٩٠).
(٦) زيادة من «التذكرة» (٤/٤١)، أثبتها لموافقتها السياق،
(٧) يقابلها في «التبصرة» (٢/ ٩٤٣): (والعشرة لا أكثر من ذلك).
(٨) «التبصرة» (٢/ ٩٤٣).
(٩) بنصه عن ابن القاسم في «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٧١)، و «النوادر» (٢/ ١٩٠).
(١٠) بنصه عن مالك في «النوادر» (٢/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>