للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محلها للمسحة الأولى، فكلها في محالها أبدال فلا تُعاد.

*ص: (إن نسي شيئاً من مفروض طهارته، ثم ذكره بعد صلاته؛ أتى بما نسيه بعينه، ثم أعاد صلاته).

لأنه ترك فرضاً وطهارته كما [ .. ] (١) الطهارة، ولم يعد الوضوء لأنَّ الموالاة إنما تجب مع الذكر، كان المنسي من طهارته مسحاً أو غسلاً، يسيراً كان أو كثيراً، لاستواء الجميع في الوجوب (٢).

*ت: إن كان بالقرب؛ أعاد ما نسي وما يليه ليُحصل الترتيب، وإن تباعد ما نسي وحده لفوات تحصيل الموالاة بالطول؛ قال ابن حبيب: إن كان المنسي مغسولاً ابتداءً، أو ممسوحاً مسحه فقط لخفته، وقاله مالك (٣).

قال سند: يختلف في الفرق، وينبني على الخلاف (٤).

فروع:

إن عللنا بأن المسح حيث شرع تخفيف لأن الوضوء من الوضاءة وإنما يتحقق بالغسل، ألا ترى أنه إذا غسل رأسه يجزئه نظراً للأصل.

فإن كان التعليل عند هذا القائل بالتخفيف وضع المسح؛ فرق بين مسح الخف ومسح الرأس، وإن عللنا بيسارة المسح سوى بينهما في العفو، ولما روي


(١) قدر كلمة في الأصل يصعب تقديرها.
(٢) انظر: «النوادر» (١/٣٢).
(٣) انظر: «النوادر» (١/٤٢).
(٤) انظر: «شرح التفريع» لابن ناجي (١/٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>