للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (ويستحب للمأموم أن يسلم ثلاثاً؛ اثنتين عن يمينه وشماله، والثالثة أن يردها على إمامه، واللفظ في ذلك كله سواء (السلام عليكم)).

ت: اختلف في ثلاثة مواضع:

هل يبدأ بيمينه أو الإمام؟

وإذا قلنا بيمينه؛ فهل يثني بيساره أم بالإمام؟

وإذا بدأ بالإمام؛ فهل يسلم عن يساره إن كان أحد أم لا؟

فقال مالك: يسلم أولاً عن يمينه (١).

وقال الليث: على الإمام.

لنا: ما في أبي داود: قال رسول الله : سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم (٢).

وفي الموطأ: أنَّ ابن عمر كان يفعله (٣).

والمعروف من قول مالك البداية باليمين، ثم الإمام.

وعنه: يساره ثم الإمام (٤)؛ لأنَّ جواب التحية واجب، والإمام قد انقطع [اتصال] (٥) تحيته بسلام المأموم، فيبقى متصلاً بتحية المأموم؛ لقوله تعالى:


(١) «النوادر» (١/ ١٩١).
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٩٧٥).
(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣٠١).
(٤) «المدونة» (١/ ١٤٤).
(٥) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة من «التذكرة» (٣/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>