للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعمل المدينة على تسليمة تلقاء الوجه، ويتيامن قليلاً.

وفي «الترمذي»: كان رسول الله يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً (١).

وقياساً على الإحرام.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن تسليمة واحدة تجزئه (٢).

وذكر أبو عمر في الاستذكار: أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وجماعة من الصحابة؛ لم يسلموا إلا بواحدة (٣).

قال الأبهري: وما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: أنه كان يسلم اثنتين؛ فلأنه قد يجوز أن النبي فعل ذلك في وقت، وترك.

وترجيح ما قلناه بالعمل.

وإذا قلنا يسلم الإمام تسليمتين:

قال مالك: لا يقوم المأموم حتى يسلمهما الإمام (٤).

قال ابن وهب: إن قام بعد الأولى؛ أساء ولم يعد.

وقال الليث: يقوم بعد الأولى قبل الثانية.


(١) أخرجه من حديث عائشة: الترمذي في «سننه» رقم (٢٩٦).
(٢) انظر: «الأوسط» (٣/ ٢٢٣).
(٣) «الاستذكار» (١/ ٤٩١).
(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>