أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم؛ لأن عائشة وابن عمر ﵃ كانا يقولان ذلك (١).
ص: (وفرضه تسليمة واحدة على الإمام، والمنفرد يسلم بها تلقاء وجهه، ويتيامن بها قليلاً).
ت: الكلام في ثلاثة مواضع: في عدده، وهيئته، ولفظه.
المشهور أنه يسلم واحدة.
وعن مالك: يسلم الفذ تسليمتين، عن يمينه، ويساره، وبه كان يأخذ في خاصة نفسه، وعلى هذا يسلم الإمام تسليمتين.
وعنه: إن كان على يساره أحد؛ سلم تسليمتين، وإلا فواحدة تلقاء وجهه.
وقال (ش) في القديم: إن اتسع الناس وكثر اللغط حول المسجد؛ فبتسليمتين، وإلا فواحدة، وبالتسليمتين قال الأئمة.
واختلف في الثانية بالوجوب والندب: فقال ابن حنبل: بوجوبها. و (ح) و (ش): بندبها.
واختلاف العلماء لاختلاف الأحاديث.
(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٥٣٨ - ٥٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute