وقال سحنون: يقضي ثم يبني (١)؛ لأنه إنما كان يبني قبل القضاء لأجل الإمام فقد فات، فيأتي بالأولى بالحمد وسورة؛ لأنها الأولى المقضية ويجلس؛ لأنها ثانيته، ويقرأ في الثالثة بالحمد وحدها ولا يجلس؛ لأنها ثالثة، والرابعة بالحمد وحدها.
وقال ابن حبيب: يبدأ بالبناء غير أنه قال: يقرأ في الثالثة بأم القرآن ويجلس؛ لأنها ثانية بنائه، ثم بالرابعة بأم القرآن ويقوم؛ لأنها ثالثة بنائه، ثم يأتي بركعة القضاء بأم القرآن وسورة؛ لأنه لما عقد مع الإمام لزمه حكمه وهو تقديم البناء على القضاء، فلو فاتته الأولى وأدرك الثانية والثالثة ورعف في بقية الصلاة:
فعند سحنون: يقرأ في الأولى بالحمد وسورة، فيقوم ويقرأ بأم القرآن خاصة.
وعند ابن القاسم: يبدأ بالرابعة وتكون ثالثة له، ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة؛ لأنها أول صلاة الإمام.
قال ابن القاسم: ويجلس؛ لأنها رابعة إمامه.
وقال ابن حبيب: لا يجلس؛ لأنها [١٣٦/ ب] ثالثة (٢).
وإنما كان جلوسه مع الإمام لئلا يخالفه، فإن فاتته الأوليان وأدرك الثالثة ورعف في الرابعة:
فعند سحنون: يأتي بالأوليين قبل الرابعة؛ إلا أنه يجلس بعد ركعة كما يفعل من فاتته ركعتان من المغرب.